Skip to content

الرسوم الدراسية و رسم المختبرات

بيان بإجمالي الرسوم الدراسية ورسم المختبرات

  قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 1994م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. ويستبدل بنصوص المواد 65، 271 (البندين 4،2 من أولاً والفقرة الأولي من ثانياً والبندين الأول والثالث من سادساً).

  • مادة 65: فيما عدا الشهادات الأصلية للدرجات العلمية والدبلومات التي تمنح بعد استيفاء رسم الدمغة، يفرض رسم مقداره خمسة جنيهات على الشهادة المؤقتة التي تصدر من واقع السجلات لإثبات الحصــــول على الدرجة العلمية أو الدبلوم، ورسم مقداره خمسون قرشا على الشهادة التي تصدر من واقع السجلات متضمنة البيانات الخاصة بالحالة الدراسية وأوجه النشاط، وذلك كله بعد استيفاء رسم الدمغة وتخصص حصيلة هذا الرسم للخدمات التعليمية.

وفيما يلي بيان بإجمالي الرسوم الإضافية ورسم المختبرات المقررة على طلاب الدراسات العليا

(دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه)

البيــــــــــــــان

الرســـــــــــــــوم

رسم مكتبـــة (سنوياً)

00ر75

رسم اتحـــاد

50ر1

رسم الخدمة الطبية

00ر5

صندوق مساعدة الطلاب

05ر ـ

تامين ضد الحوادث

25رـ

رسم المختبرات (سنوياً) للكليات العملية

00ر75

زي عمــــال

50رـ

تغذيــــــة

10رـ

نشاط رياضــي

50رـ

رسم صندوق البحوث للماجستير والدبلوم

00ر100

رسم صندوق البحوث للدكتوراه

00ر200

رسم دخول الامتحان

00ر2

رسم كار نيــة دراسات عليا

00ر5