بيان بإجمالي الرسوم الدراسية ورسم المختبرات
قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 1994م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. ويستبدل بنصوص المواد 65، 271 (البندين 4،2 من أولاً والفقرة الأولي من ثانياً والبندين الأول والثالث من سادساً).
- مادة 65: فيما عدا الشهادات الأصلية للدرجات العلمية والدبلومات التي تمنح بعد استيفاء رسم الدمغة، يفرض رسم مقداره خمسة جنيهات على الشهادة المؤقتة التي تصدر من واقع السجلات لإثبات الحصــــول على الدرجة العلمية أو الدبلوم، ورسم مقداره خمسون قرشا على الشهادة التي تصدر من واقع السجلات متضمنة البيانات الخاصة بالحالة الدراسية وأوجه النشاط، وذلك كله بعد استيفاء رسم الدمغة وتخصص حصيلة هذا الرسم للخدمات التعليمية.
وفيما يلي بيان بإجمالي الرسوم الإضافية ورسم المختبرات المقررة على طلاب الدراسات العليا
(دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه)
البيــــــــــــــان |
الرســـــــــــــــوم |
رسم مكتبـــة (سنوياً) |
00ر75 |
رسم اتحـــاد |
50ر1 |
رسم الخدمة الطبية |
00ر5 |
صندوق مساعدة الطلاب |
05ر ـ |
تامين ضد الحوادث |
25رـ |
رسم المختبرات (سنوياً) للكليات العملية |
00ر75 |
زي عمــــال |
50رـ |
تغذيــــــة |
10رـ |
نشاط رياضــي |
50رـ |
رسم صندوق البحوث للماجستير والدبلوم |
00ر100 |
رسم صندوق البحوث للدكتوراه |
00ر200 |
رسم دخول الامتحان |
00ر2 |
رسم كار نيــة دراسات عليا |
00ر5 |