(1) تنص الفقرة 18 من المادة 35 من القانون 49:
على اختصاص مجلس الدراسات العليا والبحوث بتحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا في كليات الجامعة ومعاهدها.
(ب) تحدد اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعة كل في دائرة اختصاصها وفي حدود الإطار العام المقرر في القانون وفي اللائحة التنفيذية الهيكل الداخلي لتكوينها والأحكام التفصيلية لنظم القيد والدراسة والامتحان فيما يخصها.
(2) تنص المادة 96 من اللائحة التنفيذية:
يقدر نجاح الطالب في امتحانات الدراسات العليا بأحد التقديرات الاتية:
(ممتاز ـ جيد جداً ـ جيد ـ مقبول).
أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين الآتيين:
(ضعيف ـ ضعيف جداً)
ويكون تطبيق التقديرات السابقة وفقا للنظام الذي تحدده اللوائح الداخلية وإذا تضمن الامتحان في أحد المقررات امتحانا تحريريا وآخر شــفوياً أو عملياً فيعتبر الغائب في الامتحــــان التحريري غائباً في امتحان المقرر ولا ترصد درجات بشأنه.