1- تنص الفقرة (7) من المادة 29 من اللائحة التنفيذية:
على اختصاص لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية في النظر في قيد طلاب الدراسات العليا وتحويلهم ونقل القيد ووقفه وفي أعذار الامتحان.
2- تنص الفقرة (19) ثانيا من المادة “41 ” من القانون 49 لسنة 1972م:
على اختصاص مجلس الكلية في قيد طلاب الدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء القيد والتسجيل.
3- تنص المادة 175 من القانون رقم 49 لسنة 1972م:
مع مراعاة حكم المادة (36) يكون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد اخذ رأي مجلس القسم المختص.
4- تنص المادة 69 من اللائحة التنفيذية على أنه:
ويجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة ســـنتين دراسيتين متتــــالين أو متفرقتين خلال سنة الدراسة إذا تقدم بعذر مقبول يمنعـــــه من الانتظام في الدراسة، وفي حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد.