مادة( 6): شروط التعديل والإلغاء:
أ- يحف للطالب استبدال مقررات بأخري خلال أسبوعين من بدء الدراسة بما لا يتعارض مع المادة (5).
ب- يحق للطالب الانسحاب من المقرر خلال ثمانية أسابيع علي الأكثر من بداية الدراسة بالفصلين الأول والثاني وأربعة أسابيع علي الأكثر في الفصل الصيفي ولا يجوز للطالب استرداد الرسوم الدراسية في حالة الانسحاب.
ج- علي الطالب إعادة التسجيل في أي مقرر رسب فيه مع دفع رسوم الدراسة المقررة.