Skip to content

 مادة (4): إيقاف القيد:

 مادة (4): إيقاف القيد:

يجوز لمجلس الكلية بناء علي اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية إيقاف قيد الطالب المقيد للدراسات العليا لمدة لا تزيد في مجموعها عن 24 شهراً وذلك في الحالات التالية:

أ‌-   التجنيد: وعلي الطالب إن يتقدم بطلب لإيقاف قيده طوال مدة تجنيده خلال الثلاثة شهور الأولي من تاريخ تجنيده مدعوماً بالمستندات الدالة علي ذلك.

ب‌-  السفر إلي الخارج:  وعلي الطالب إن يتقدم بطلب لإيقاف قيده قبل سفره (أو خلال الشهر الأول من سفره) في مهمة أو أجازة مدعوماً بالمستندات الدالة علي ضرورة سفره لمدة أكثر من شهر, ويقدم الطالب المستندات الدالة علي قيامه بالمهمة أو الأجازة خلال شهر من عودته.

ج- المرض: وعلي الطالب أن يتقدم بطلب عند مرضه مدعوماً بشهادة مرضية معتمدة من الإدارة الطبية بالجامعة ومحدداً فيها فترة مرضه علي أن لا تقل عن شهر.

د- الوضع ورعاية الطفل: وعلي الطالبة أن تتقدم بطلب وقف القيد لرعاية الطفل مدعوماً بشهادة ميلاده.

هـ- حالات أخري تقبلها لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية ويعتمدها مجلس الكلية.